Skip to main content

الشرح الكبير — Page 473

Contributors:

P.473
فيه الحكومة لأن ما يقابل الأربع يتبعها في الأرش لاستوائهما في الحكم وحكم التي اقتص منها مخالف لحكم الأرش فلم يتبعها ( مسألة ) ( وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شئ على القاطع ) وبهذا قال الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وري ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وقال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحادث العكلي والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة : عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه كمال الدية في ماله ، وقال غيره هي على عاقلته لأنه فوت نفسه ولا يستحق الا طرفه فلزمته ديته كما لو ضرب عنقه