لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم ألا ترى أنه لا يصح منها الدعوى ولا ينصب عنها خصم
فصارت كالزرع والشجر
الشرح الكبير — صفحه 315
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۱۵
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة