تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
أو عنه خلاف هذا فظاهره انه إذا تسرى باذن السيد لم يملك السيد الرجوع لأنه يملك به البضع فلم يملك سيده فسخه قياسا على النكاح ، وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري ههنا التزويج وسماه تسريا