أو عنه خلاف هذا فظاهره انه إذا تسرى باذن السيد لم يملك السيد الرجوع لأنه يملك به البضع فلم
يملك سيده فسخه قياسا على النكاح ، وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري ههنا التزويج وسماه تسريا
الشرح الكبير — صفحة 308
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٠٨