Skip to main content

الشرح الكبير — Page 288

Contributors:

P.288
لأنهما أقرب فإنما يليانه بنبر واسطة ولا يسقط ارثهما بحال والجد وابن الابن بخلافهما ويحتمل التسوية بينهما لأنهما سواء في الإرث والتعصيب والولادة والأول أولى فإن اجتمع جد وابن ابن فهما سواء لتساويهما في القرب والإرث والولادة والتعصيب ويحتمل تقديم الابن لأن نفقة ثبتت بالنص ولأنه يسقط تعصيب الجد ويحتمل تقدم الجد لتأكد حرمته بالأبوة وان اجتمع جد وأخ احتمل التسوية بينهما لتساويهما في استحقاق الميراث والصحيح تقديم الجد لأن له مزية الولادة والأبوة ولان ابن ابنه يرثه ميراث ابن والأخ ميراث أخ وميراث الابن آكد فالنفقة الواجبة به تكون آكد وإن كان مكان الأخ ابن أخ أو عم فالجد أحق بكل حال لأنه يقدم عليهما في الميراث ( مسألة ) ( ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين ) وقبل في عمودي النسب روايتان ذكرهما القاضي ( إحداهما ) تجب مع اختلاف الدين وهو مذهب الشافعي لأنها نفقة مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة لزوجة والمملوك ولأنه يعتق عليه فيجب عليه الانفاق عليه كما لو أنفق دينهما ولنا انها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب ولأنهما لا يتوارثان فلم يجب لأحدهما على الاخر نفقة القرابة كما لو كان أحدهما رقيقا ويفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الاعسار فلم ينافها اختلاف الدين كالصداق والأجرة وكذلك يجب