ثلاثة قروء في شهرين فعليها رد الفضل وتضرب فيه بحصتها منه ، وإن طالت العدة أكثر من ذلك
مثل أن وضعت حملها في عام أو رأت ثلاثة قروء في نصف عام رجعت بذلك على الغرماء كما يرجعون
عليها في صورة النقص ، ويحتمل أن لا ترجع به وتكون في ذمة زوجها لأننا قدرنا ذلك مع تجويز
الزيادة فلم يكن لها الزيادة عليه
( مسألة ) ( ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا لحوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها )
لما روى جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال " أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا " رواه النسائي وأبو داود ،
وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول نستوحش
بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تحدثن عند إحداكن
الشرح الكبير — صفحة 161
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٦١