تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
( أحدهما ) ليس له ذلك لأنه غير متعين فجرى مجرى التطوع ( والثاني ) يجزئ لأن العتق يقع واجبا لأن الوجوب يتعين فيه بالفعل فأشبه المعين ولأنه أحد خصال كفارة اليمين فجاز أن يفعله عنه كالاطعام والكسوة ، ولو قال من عليه الكفارة أطعم عن كفارتي أو اكس صح إذا فعل رواية واحدة سواء ضمن له عوضا أو لا * ( مسألة ) * ( ويجزئ الأعرج يسيرا ) لأنه قليل الضرر بالعمل فإن كان فاحشا كثيرا لم يجز لأنه يضر بالعمل فهو كقطع الرجل ويجزئ المجدع الانف والاذن ، وفي مجدع الاذنين خلاف ذكرناه ، ويجزئ المجبوب والخصي ومن يخنق في الأحيان والأصم لأن هذا لا يضر بالعمل ، وتجزئ الرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه وتكميل أحكامه فحصل الاجزاء به كالسالم من العيوب . ( فصل ) ويجزئ عتق الجاني وان قتل قصاصا والمرهون وعتق المفلس عبده إذا قلنا بصحة عتقه ( فصل ) ويجزي الأعور في قولهم جميعا ، وقال أبو بكر فيه قول آخر لا يجزئ لأنه نقص يمنع التضحية والاجزاء في الهدي فأشبه العمى ، والصحيح ما ذكرناه فإن المقصود تمليك العبد المنافع وتكميل الأحكام والعور لا يمنع ذلك ، ولأنه لا يضر بالعمل أشبه قطع إحدى الاذنين ، ويفارق العمى فإنه يضر بالعمل ضررا بينا ويمنع كثيرا من الصنائع ويذهب بمنفعة الجنس ، ويفارق قطع إحدى اليدين أو الرجلين فإنه لا يعمل بإحداهما ما يعمل بهما والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما وأما الأضحية