Skip to main content

الشرح الكبير — Page 470

Contributors:

P.470
وهو لا يعرفها فإذا هي زوجته أو أمته لا يقع بهما طلاق ولا حرية لأنه لم يردهما بذلك فلم يقع بهما شئ كسبق اللسان إلى ما لم يرده ويحتمل أن لا تعتق الأمة لأن عادة الناس مخاطبة من لا يعرفها بقوله يا حرة وتطلق الزوجة لعدم العادة في المخاطبة بقوله يا مطلقة * ( كتاب الرجعة ) * وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - إلى قوله - وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير ، وقال تعالى ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ) أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتهن وأما السنة فروى ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها " متفق عليه . وروى أبو داود عن عمر قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ، وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق واحدة أن لهما الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر