لأنه قد قعد على بارية في بيته ولم يدخله بارية إنما أدخله قصبا وليس هو بارية
* ( مسألة ) * ( وان حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا يجد طعم الملح فإنه يسلق به بيضا
ويأكل منه ولا يحنث ) لأن الصفة وجدت
* ( مسألة ) * ( وان حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجد فيه بيضا وتفاحا
فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا ويأكل منه لا يحنث ) لأن ذلك ليس ببيض ولا تفاح
* ( مسألة ) * ( وإن كان على سلم فحلف لا نزلت إليك ولا صعدت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة )
يريد إذا كان له امرأتان إحداهما في الغرفة والأخرى أسفل ( فلتنزل العليا ولتصعد السفلى ثم ينزل
إن شاء أو يصعد فتنحل يمينه ) لأن الصفة لم توجد
* ( مسألة ) * ( وان حلف لا قمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر وتنحل
يمينه ) لأنه لم يقم عليه ولا صعد فيه ولا نزل منه إنما نزل أو صعد من غيره
* ( مسألة ) * ( وان حلف لا قمت في هذا الماء ولا خرجت منه وكان الماء جاريا لم يحنث ) لأن الماء
المحلوف عليه جرى وصار في غيره فلم يحنث سواء أقام أو خرج لأنه إنما يقف في غيره أو يخرج منه ،
وهذا الذي ذكره القاضي في المجرد وهو مذهب الشافعي لأن الايمان عندهم تبني على اللفظ لا على القصد
وكذلك قالوا لا يحنث في هذه الايمان السابقة كلها ، وقال القاضي في كتاب آخر : قياس المذهب أنه
يحنث إلا أن ينوي عين الماء الذي هي فيه لأن إطلاق يمينه يقتضي خروجها من النهر أو إقامتها فيه
* ( مسألة ) * ( فإن كان الماء واقفا حمل منه مكرها ) لئلا ينسب إليه فعل
* ( مسألة ) * ( وان استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت عنده وديعة فإنه يعني بما الذي
ويبر في يمينه ) لأنه صادق
* ( مسألة ) * ( وان حلف عاملان ههنا وعنى موضعا معينا بر في يمينه )
لصدقه في ذلك . وقد ذكرنا ما رواه مهنا انه كان هو والمروذي عند أحمد فجاء رجل يطلب
المروذي ولم يرد المروذي أن يكلمه فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المروذي ههنا ، يريد
ليس هو في كفه فلم ينكره أبو عبد الله
* ( مسألة ) * ولو سرقت منه امرأته شيئا فحلف بالطلاق لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا وخانت
الشرح الكبير — صفحة 455
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٥٥