Skip to main content

الشرح الكبير — Page 302

Contributors:

P.302
عن أحمد ما يدل عليه قال إذا قال أنت علي حرام أعني به طلاقا فهي واحدة وروي هذا عن عمر ابن الخطاب والزهري وقد روي عن مسروق وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي ليس بشئ لأنه قول هو كاذب فيه وهذا يبطل بالظهار لأنه منكر من القول وزور ، وقد أوجب الكفارة ولان هذا ايقاع للطلاق فأشبه قوله أنت بائن وأنت طالق وروي عن أحمد انه إذا نوى اليمين كان يمينا وهذا مذهب ابن مسعود وقول أبي حنيفة والشافعي وممن روي عنه : عليه كفارة يمين أبو بكر الصديق وعمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة والأوزاعي وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير انه سمع ابن عباس يقول إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ولان الله قال ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ؟ * قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) فجعل الحرام يمينا ومعنى قوله نوى يمينا والله أعلم انه نوى بقوله أنت علي حرام ترك وطئها واجتنابها وأقام ذلك مقام والله لا وطأتك * ( مسألة ) * ( وان قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال احمد تطلق امرأته ثلاثا وان قال أعني به طلاقا طلقت واحدة )
الشرح الكبير — Page 302 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة