تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
* ( مسألة ) * ( ولا يطلق أكثر من واحدة الا أن يجعل ذلك إليه ) لأن الامر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم الا أن يجعل أكثر من واحدة بلفظه أو نيته ، نص عليه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته لأنه أعلم بها . * ( مسألة ) * ( فإن وكل اثنين صح وليس لأحدهما أن يطلق على الانفراد الا أن يجعل ذلك إليه ) ولأنه إنما رضي بتصرفهما جميعا وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر فإن أذن لأحدهما في الانفراد صح لأن الحق له ( فصل ) فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر مثل أن يطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فتقع واحدة وبهذا قال إسحاق ، وقال الثوري لا يقع بشئ ولنا أنهما طلقا جميعا واحدة مأذونا فيها فصح كما لو جعل إليهما واحدة وان طلق أحدهما اثنتين والآخر ثلاثا وقع اثنتان لأنهما اجتمعا عليهما . * ( مسألة ) * ( وان قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل فإن نوى عددا فهو على ما نوى وان طلق من غير نية لم يملك الا واحدة )
الشرح الكبير — صفحة 248 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة