Skip to main content

الشرح الكبير — Page 591

Contributors:

P.591
ايجابه في الحكم ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم ويجب مهر المثل إن كان قبل الدخول ونصفه أو وقعت الفرقة قبل الدخول وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وقال أبو حنيفة إن كان أصدقها خمرا أو خنزيرا معينين فليس لها الا ذلك وان كانا غير معينين فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل استحسانا . ولنا ان الخمر لا قيمة له في الاسلام فكان الواجب مهر المثل كما لو أصدقها خنزيرا ولأنه محرم أشبه الخنزير ( فصل ) وان قبضت بعض الحرام دون بعض سقط من المهر بقدر ما قبض ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل فإن كان الصداق عشرة زقاق خمر متساوية فقبضت منها خمسة سقط نصف المهر ووجب لها نصف مهر المثل وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين لأنه إذا وجب اعتباره اعتبر ذلك بالكيل فيا له مثل يتأنى الكيل فيه ( والثاني ) يقسم على عددها لأنه لا قيمة لها فاستوي كبيرها وصغيرها وإن أصدقها عشرة خنازير ففيه الوجهان ( أحدهما ) يقسم على عددها لما ذكرنا ( والثاني ) تعتبر قيمتها كأنها مما يجوز كما تقوم شجاع الحر كأنه عبد ، وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر ففيه ثلاث أوجه ( أحدها ) يقسم على قدر قيمتها عندهم ( والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جنس ثلث المهر ( والثالث ) يقسم على العدد فلكل واحد سدس المهر وللكلب سد