Skip to main content

الشرح الكبير — Page 294

Contributors:

P.294
امره باتلافها فاتلفها ولا يصح لأنه نائب صاحبها فلم يغرم كما لو استنابه في مباح والتحريم اثره في بقاء حق الله تعالى وهو الاثم اما حق الآدمي فلا يبقي مع اذنه في تفويته ولأنها لم تتلف بفعله وإنما تلفت بترك العلف المأذون فيه أشبه ما إذا نهاه عن اخراجها مع الخوف فلم يخرجها ( مسألة ) ( وان قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن ) لأنه ربما نسي فسقط الشئ من كمه وكذلك ان تركها في يده لأن الجيب أحرز وان قال اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لأن الجيب أحرز على ما ذكرنا وان قال اتركها في كمك فتركها في يده احتمل وجهين إحداهما يضمن لأن سقوط الشئ من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم ( والثاني ) لا يضمن لأن اليد لا ينبسط عليها الطرار بالبط بخلاف الكم ولان كل واحد منهما أحرز من وجه فتساويا ولمن نصر الأول أن يقول متى كان كل واحد منهما أحرز من