Skip to main content

الشرح الكبير — Page 593

Contributors:

P.593
من المسلمين أن يتولى أمره ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه فإن صالحا نقل عنه في رجل بأرض عرية لا قاضي بها مات وخلف جواري ومالا أترى لرجل من المسلمين بيع ذلك ؟ فقال اما المنافع والحيوان فإن اضطروا إلي بيعه ولم يكن قاض فلا بأس واما الجواري فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام وإنما توقف عن بيع الإماء على طريق الاختيار احتياطا لأن بيعهن يتضمن إباحة فرج وأجاز بيع ذلك لأنه موضع ضرورة * ( مسألة ) * ( وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه فأبى الورثة اخراج ثلث ما في أيديهم ففيه روايتان ) ( إحداهما ) يخرج الثلث كله مما في يده نقلها أبو طالب لأن حق الموصى له متعلق باجزاء التركة فجاز أن يدفع إليه مما في يده كما يدفع إلى بعض الورثة ( والأخرى ) يدفع إليه ثلث ما في يده ولا يعطيهم شيئا مما في يده حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم نقلها أبو الحارث لأن صاحب الدين إذا كان في يده مال لم يملك استيفاءه مما في يده كذا ههنا ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين فالرواية
الشرح الكبير — Page 593 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة