پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 579

پدیدآورندگان:

ص۵۷۹
يعتبر وجود هذه الشروط في الوصي حال العقد والموت في أحد الوجهين ، وفي الآخر تعتبر حالة الموت حسب كالوصية له ولان شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها كذلك ههنا ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي . ولنا أنها شروط العقد فتعتبر حال وجوده كسائر العقود فأما الوصية له فهي صحيحة ، وإن كان وارثا وإنما يعتبر عدم الإرث وخروجها من الثلث للنفوذ واللزوم فاعتبرت حالة اللزوم بخلاف مسئلتنا فإنها شروط لصحة العقد فاعتبرت حالة العقد ولا ينفع وجودها بعده ( فصل ) وتصح الوصية إلى الأعمى ، قال أصحاب الشافعي فيه وجه أن الوصية لا تصح إليه بناء منهم على أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه فلا يوجد فيه معنى الولاية ، وهذا لا يسلم له مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك وهو من أهل الشهادة ، والولاية في النكاح ، والولاية على أولاده الصغار ، فصحت لوصية إليه كالبصير .
الشرح الكبير — صفحه 579 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة