پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
التقطا لقطة وإن كان بينهما مهايأة لم تدخل في المهايأة في أحد الوجهين لأنها كسب نادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلم يدخل في المهايأة كالإرث . فعلى هذا يكون بينهما والثاني يدخل في المهايأة لأنها من كسبه اشبهت سائر أكسابه فيكون لمن يوجد في يومه وكذلك الحكم في الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة فيها الوجهان ، فإن كان العبد بين اثنين شركة فلقطته بينهما على ما ذكرنا فيمن بعضه حر والله أعلم .
الشرح الكبير — صفحه 373 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة