التقطا لقطة وإن كان بينهما مهايأة لم تدخل في المهايأة في أحد الوجهين لأنها كسب نادر لا يعلم وجوده
ولا يظن فلم يدخل في المهايأة كالإرث . فعلى هذا يكون بينهما والثاني يدخل في المهايأة لأنها من كسبه
اشبهت سائر أكسابه فيكون لمن يوجد في يومه وكذلك الحكم في الهدية والوصية وسائر
الأكساب النادرة فيها الوجهان ، فإن كان العبد بين اثنين شركة فلقطته بينهما على ما ذكرنا فيمن
بعضه حر والله أعلم .
الشرح الكبير — صفحة 373
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٧٣