بسم الله الرحمن الرحيم
( باب الإجارة )
والأصل في جوازها الكتاب والسنة والاجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى ( فإن أرضعن لكم
فآتوهن أجورهن ) وقال تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين *
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) وروى ابن ماجة في سننه
عن عتبة بن الندر قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ( طس ) حتى إذا بلغ قصة موصى قال " ان
موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه " وقال الله تعالى ( قال لو
شئت لاتخذت عليه أجرا ) وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على إقامة الجدار
وأما السنة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من بنى الديل هاديا خريتا . وروى البخاري
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل
الشرح الكبير — صفحة 2
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢