فصل في المزارعة
( مسألة ) ( تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم قال البخاري قال أبو جعفر
ما بالمدينة أهل بيت الا ويزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز
والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين ، وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن
الشرح الكبير — صفحه 581
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۵۸۱