Skip to main content

الشرح الكبير — Page 199

Contributors:

P.199
فهذه شركة فاسدة ، وبهذا قال الشافعي واجازه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وحكي عن مالك وشرط أبو حنيفة لها شروطا وهي ان يكونا حرين مسلمين وأن يكون مالهما في الشركة سواء وان يخرجا جميعا ما يملكانه من جنس الشركة وهو الدراهم والدنانير ، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة ولأنها نوع شركة تختص باسم فكان منها صحيح كشركة العنان ولنا أنه عقد لا يصح بين كافرين ولابين كافر ومسلم فلم يصح بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة ولأنه
الشرح الكبير — Page 199 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة