من ثمنه شيئا أولم يقتض فهو أسوة الغرماء " رواه ابن ماجة ولأنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم
الورثة فأشبه الموهوب وحديثهم مجهول الاسناد قاله ابن المنذر ، وقال ابن عبد البر يرويه أبو المعتمر
عن الزرقي وأبو المعتمر غير معروف بحمل العلم ، ثم هو غير معمول به اجماعا فإنه جعل المتاع لصاحبه
بمجرد موت المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر وفائه ولا عدم قبض ثمنه ، والامر بخلاف ذلك عند
جميع العلماء الا ما حكي عن الإصطخري من أصحاب الشافعي أنه قال لصاحب السلعة ان يرجع فيها إذا
مات المشتري ، وان خلف وفاء وهذا شذوذ عن أقوال أهل العلم وخلاف للسنة لا يعرج على مثله ويفارق
حال الحياة حالة الموت لا مرين ( أحدهما ) ان الملك في الحياة للمفلس وههنا لغيره ( الثاني ) ان ذمة
المفلس خربت ههنا خرابا لا يعود واختصاص هذا بالعين يضر بالغرماء كثيرا بخلاف حال الحياة
( الشرط الثاني ) ان لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا فإن كان قد قبض بعض ثمنها سقط حق الرجوع
الشرح الكبير — صفحة 471
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٧١