فيه شرائط البيع من العلم به وألا يكون بينه وبين الثمن ربا كما يعتبر ذلك في العينين المبيعتين لأنه مبيع
مقصود فأشبه ما لو ضم إلى العبد عينا أخرى وباعهما ، وان لم يكن قصده المال صح شرطه وإن كان
الشرح الكبير — صفحة 294
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٩٤