پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 280

پدیدآورندگان:

ص۲۸۰
دفعا لمضرة الاشتراك ولا يوجد ذلك ههنا ، ولأنه قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز افراده كالثمرة تباع مع الأصل والزرع مع الأرض ، ويحتمل الجواز لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه فأشبه بيعه معه