دفعا لمضرة الاشتراك ولا يوجد ذلك ههنا ، ولأنه قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز افراده كالثمرة
تباع مع الأصل والزرع مع الأرض ، ويحتمل الجواز لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه فأشبه بيعه معه
الشرح الكبير — صفحة 280
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٨٠