على الشجرة الواحدة ، ولان اعتبار الصلاح يشق ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الا يدي فوجب
أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما بدا كالشجرة الواحدة ( والثانية ) لا يكون صلاحا ، ولا يجوز
الشرح الكبير — Page 270
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.270