Skip to main content

الشرح الكبير — Page 252

Contributors:

P.252
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد هو من ضمان المشتري لما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تألى فلان أن لا يفعل خيرا " متفق عليه ، ولو كان واجبا