Skip to main content

الشرح الكبير — Page 246

Contributors:

P.246
حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة ، وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه ، وإذا بدا الصلاح فقد امنت العاهة فيجب أن يجوز بيعه مبقى لزوال علة المنع ، ولان النقل والتحويل يجب في الممتنع بحكم العرف ، فإذا شرطه جاز كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب