جاز لأنه قد أخذها ، فإن أخذ بعضها رطبا وترك باقيها حتى أتمر فهل يبطل البيع فيما أتمر ؟ على وجهين
{ مسألة } ( وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ، وللمشتري
تبقيته إلى الحصاد والجزاز )
الشرح الكبير — صفحه 243
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۴۳