پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
جاز لأنه قد أخذها ، فإن أخذ بعضها رطبا وترك باقيها حتى أتمر فهل يبطل البيع فيما أتمر ؟ على وجهين { مسألة } ( وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز )