تدعوا إليه فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا
ولنا أنه مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه
مسلم وهذا غرر ، وأما بيع ما لم يبد صلاحه فإنما جاز تبعا فإن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ويتبع بعضه
الشرح الكبير — صفحة 209
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠٩