( فصل ) والقطن ضربان ( أحدهما ) ماله أصل يبقى في الأرض أعواما فهذا حكمه حكم الشجر في أنه يصح
افراده البيع ، وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع وثمرة كالطلع ان تفتح فهو للبائع والا فهو
للمشتري ( الثاني ) ما يتكرر زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع ، ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه لم
يصح بيعه إلا أن يشترط القطع كالزرع الأخضر ، وان قوي حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية كالزرع
الشرح الكبير — صفحة 207
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠٧