Skip to main content

الشرح الكبير — Page 203

Contributors:

P.203
( فصل ) وإذا باع ثمرة شئ من هذه البقول كالقثاء والباذنجان لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا
الشرح الكبير — Page 203 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة