بسم الله الرحمن الرحيم
( وبه نستعين )
كتاب البيع ( * )
البيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخذ
والاعطاء ، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك سمى البيع صفقة
والأصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ( وأحل الله البيع )
وقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وقوله ( الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقوله ( ليس عليكم جناح
أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية
فلما كان الاسلام تأثموا فيه فأنزلت ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) يعني في مواسم
الحج ، وعن ابن الزبير نحوه رواه البخاري ، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم
هامش
* ليعلم أن كتاب البيع في الشرح الكبير متأخر عن موضعه هنا فقدمناه لأجل موافقته للمغني للاستفادة
من الكتابين قراءة ومراجعة