پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 523

پدیدآورندگان:

ص۵۲۳
يصوم لأنهما أقيما مقام أفعال الحج فلم يحل قبلهما كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها وليس عليه في نية الحل فدية لأنها لم تؤثر في العبادة ، فإن فعل شيئا من محظورات الاحرام قبل ذلك فعليه فديته كما لو فعل القادر ذلك قبل أفعال الحج ( مسألة ) ( وفي وجوب القضاء على المحصور روايتان ) ( إحداهما ) لا قضاء عليه الا أن يكون واجبا فيفعله بالوجوب السابق هذا هو الصحيح من المذهب ، وبه قال مالك والشافعي ( والثانية ) عليه القضاء روي ذلك عن مجاهد وعكرمة والشعبي ، وبه قال أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية ، ولأنه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج ، ووجه الرواية الأولى أنه تطوع جاز التحلل