إرساله نص عليه احمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم " يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ " وهو طائر صغير فظاهر
هذا أنه أباح امساكه بالمدينة ولم ينكر ذلك وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يدخلها
الا محرم وإذا جاز امساك الصيد فيها جاز ذبحه فيها كغيرها
الشرح الكبير — صفحه 372
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۷۲