Skip to main content

الشرح الكبير — Page 204

Contributors:

P.204
( الثالث ) أن يكون قادرا على الحج وقد أسقط فرضه ففيه روايتان ( إحداهما ) يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب ( والثانية ) لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض
الشرح الكبير — Page 204 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة