أولى ، لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم ، وإن مات وهي
قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها لأنها في حكم المقيم
الشرح الكبير — صفحه 197
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۱۹۷
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة