پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 619

پدیدآورندگان:

ص۶۱۹
بلغها حرم وفيه الزكاة لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال : سئل جابر عن الحلي هل فيه زكاة ؟ قال لا ؟ فقيل ألف دينار قال إن ذلك لكثير ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاستعمال ، والأول أصح لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد ، فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب بل يدل على التوقف وقد روي عنه خلافه فروى الجوزجاني باسناده عن أبي الزبير قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحلي فيه زكاة قال لا ؟