بلغها حرم وفيه الزكاة لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال : سئل جابر عن الحلي هل فيه
زكاة ؟ قال لا ؟ فقيل ألف دينار قال إن ذلك لكثير ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه
في الاستعمال ، والأول أصح لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد ، فلا يجوز تقييده بالرأي
والتحكم ، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب بل يدل على التوقف وقد روي عنه خلافه
فروى الجوزجاني باسناده عن أبي الزبير قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحلي فيه زكاة قال لا ؟
الشرح الكبير — صفحة 619
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦١٩