Skip to main content

الشرح الكبير — Page 613

Contributors:

P.613
بقيمته فإذا كان وزنه مائتين وقيمته ثلاثمائة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته لأن زيادة القيمة ههنا بغير محرم أشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز وان دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة بان أخرج سبعة دراهم ونصف جاز وكذلك إن أخرج حليا وزنه خمسة دراهم وقيمته سبعة ونصف لأن الربا لا يجري ههنا وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لأن كسره ينقص قيمته ، وحكي القاضي في المجرد إذا نوى بالحلي القنية أن الاعتبار في الاخراج بوزنه أيضا فإن كان للتجارة اعتبر بقيمته قال وعندي في الحلي المعد للقنية أنه تعتبر قيمته أيضا ، فإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه ، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها .
الشرح الكبير — Page 613 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة