Skip to main content

الشرح الكبير — Page 607

Contributors:

P.607
المباح أن يكون مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح أشبه حلي المرأة فإن اتخذ حليا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه الزكاة لأنها إنما سقطت عن عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل ( فصل ) فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس قهو كالصحيح الا أن ينوي ترك لبسه ، وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالبقرة وان نوى يحل اللبس التجارة والكري انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية ( فصل ) وكذلك ما يباح للرجال من الحلي كخاتم الفضة وقبيعة السيف وحلية المنطقة على الصحيح من المذهب والجوشن والخوذة وما في معناه وأنف الذهب وكل ما أبيح للرجل حكمه حكم حلي المرأة في عدم وجوب الزكاة لأنه مصروف عن جهة النماء أشبه حلي المرأة
الشرح الكبير — Page 607 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة