Skip to main content

الشرح الكبير — Page 595

Contributors:

P.595
المالك قبله بلا بينة ولا صفة فهل يدفع إليه ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن تيمية في كتاب المحرر ( إحداهما ) لا يدفع إليه كاللقطة ( والثانية ) يدفع إليه لأنه تبع للملك ، فإن كان على بعضه علامة الكفار وليس على بعضه علامة فينبغي أن يكون ركازا لأن الظاهر أنه ملك الكفار