المالك قبله بلا بينة ولا صفة فهل يدفع إليه ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن تيمية في كتاب المحرر ( إحداهما )
لا يدفع إليه كاللقطة ( والثانية ) يدفع إليه لأنه تبع للملك ، فإن كان على بعضه علامة الكفار وليس
على بعضه علامة فينبغي أن يكون ركازا لأن الظاهر أنه ملك الكفار
الشرح الكبير — صفحة 595
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٩٥