تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
( فصل ) وإن اكترى دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده في أحد الوجهين ، وفي الآخر هو للمالك بناء على الروايتين فيمن وجد ركازا في ملك انتقل إليه ، وإن اختلفا فقال كل واحد منهما هذا كان لي فعلى وجهين أيضا ( أحدهما ) القول قول المالك لأن الدفن تابع للأرض ( والثاني ) القول قول المكتري لأن هذا مودع في الأرض وليس منها فكان القول قول من يده عليه كالقماش ( القسم الرابع ) أن يجده في أرض الحرب ، فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لهم وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده في موات من أرض المسلمين . وقال أبو حنيفة والشافعي : إن عرف مالك الأرض وكان حربيا فهو غنيمة أيضا لأنه في حرز مالك معين أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة