( فصل ) وإن اكترى دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده في أحد الوجهين ، وفي الآخر هو
للمالك بناء على الروايتين فيمن وجد ركازا في ملك انتقل إليه ، وإن اختلفا فقال كل واحد منهما
هذا كان لي فعلى وجهين أيضا ( أحدهما ) القول قول المالك لأن الدفن تابع للأرض ( والثاني ) القول
قول المكتري لأن هذا مودع في الأرض وليس منها فكان القول قول من يده عليه كالقماش
( القسم الرابع ) أن يجده في أرض الحرب ، فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لهم
وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده في موات من أرض المسلمين . وقال أبو حنيفة
والشافعي : إن عرف مالك الأرض وكان حربيا فهو غنيمة أيضا لأنه في حرز مالك معين أشبه
ما لو أخذه من بيت أو خزانة
الشرح الكبير — صفحة 591
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٩١