پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
وهذا قول عطاء والأوزاعي والليث والشافعي وإسحق وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب ، وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور واختاره ابن المنذر وقال أبو حنيفة لا أثر لها بحال لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة كما لو انفرد ، وعلى قول مالك أن كل واحد منهما يملك أربعين م الغنم فوجبت عليه شاة لقوله عليه الصلاة والسلام " في أربعين شاة شاة " . ولنا ما روى البخاري في حديث أنس " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " ولا يجئ التراجع الا على قولنا في خلطة الأوصاف
الشرح الكبير — صفحه 532 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة