ووجه الأول ما ذكرنا . ولان في أخذ المعيبة عن الصحاح اضرارا بالفقراء ولذلك يستحق ردها في
البيع ولأنها من شرار المال وقد قال عليه السلام " إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره "
* ( مسألة ) * ( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال الا أن يشاء ربه )
الربى قريبة العهد بالولادة تقول العرب في ربائها كما تقول في نفاسها قال الشاعر : جنين أم البو في ربائها .
قال أحمد : والماخض التي قد حان ولادها فإن لم يقرب ولادها فهي خلفة ، وهذه الثلاثة لا تؤخذ
لحق رب المال ولا تؤخذ أيضا الأكولة لذلك قال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض
الشرح الكبير — صفحة 522
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٢٢