پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 507

پدیدآورندگان:

ص۵۰۷
بان تبديل كبار بصغار في أثناء الحول أو يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد نصابا من الصغار ثم تموت الأمهات ، ويحول الحول على الصغار ، وقال أبو بكر لا يؤخذ الا كبيرة تجزي في الأضحية وهو قول مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما حقنا في الجذعة أو الثنية " ولان زيادة السن في المال لا يزيد بها الواجب كذلك نقصانه لا ينقص به . ولنا قول الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ، فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ولأنه مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته فيجزي الاخذ من عينه كسائر الأموال . وأما زيادة السن فليس يمتنع الرفق بالمالك في الموضعين كما أن ما دون النصاب عفو وما فوقه عفو والحديث
الشرح الكبير — صفحه 507 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة