ثلاث مسنات أو أربعة أتباع أيهما شاء أخرج على ما نطق به الخبر ، هذا التفصيل فيما إذا كان في بقره إناث
* ( فصل ) * وإذا كان في ماشيته إناث لم يجز اخراج الذكر وجها واحدا الا في الموضعين المذكورين
وقال أبو حنيفة : يجوز اخراج الذكر من الغنم الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة "
الشرح الكبير — صفحة 503
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٠٣