تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ثلاث مسنات أو أربعة أتباع أيهما شاء أخرج على ما نطق به الخبر ، هذا التفصيل فيما إذا كان في بقره إناث * ( فصل ) * وإذا كان في ماشيته إناث لم يجز اخراج الذكر وجها واحدا الا في الموضعين المذكورين وقال أبو حنيفة : يجوز اخراج الذكر من الغنم الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة "