Skip to main content

الشرح الكبير — Page 494

Contributors:

P.494
سن لا تليه لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل لا يجوز مع امكان الأصل فلو عدم الحقة وابنة اللبون ووجد الجذعة وابنة المخاض وكان الواجب الحقة لم يجز العدول إلى بنت المخاض وإن كان الواجب ابنة لبون لم يجز اخراج الجذعة . ( فصل ) فإن كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران ، وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين وقد يكون الجبران خيرا من الأصل فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين وكذلك قيمة ما بينهما وإذا كان كذلك لم يجز في الصعود وجاز في النزول لأنه متطوع بالزائد ، ورب المال يقبل منه الفضل ولا يجوز للساعي أن يعطي الفضل من المساكين لذلك فإن كان المخرج وليا ليتيم لم يجز له النزول أيضا