پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶
وبنت المخاض أدنى سن تؤخذ في الزكاة ، ولا تجب إلا في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين خاصة لما ذكرنا من الحديث * ( مسألة ) * ( فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو الذي له سنتان ، فإن عدمه لزمه بنت مخاض ) إذا لم يكن في إبله بنت مخاض أجزاه ابن لبون ولا يجزئه مع وجودها لأن في حديث أنس " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر " رواه أبو داود ، وهذا مجمع عليه أيضا ، فإن اشترى ابنة مخاض وأخرجها جاز لأنها الأصل ، وان أراد اخراج ابن لبون بعد شرائها لم يجز لأنه صار في إبله بنت مخاض ، وان لم يكن في إبله ابن لبون وأراد الشراء لزمه شراء بنت مخاض وهذا قول مالك . وقال الشافعي يجزئه شراء ابن لبون لظاهر الخبر