پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 472

پدیدآورندگان:

ص۴۷۲
وإنما أوجب الشارع فيما دون خمس وعشرين من الإبل الشاة لأنها لا تحتمل المواساة من جنسها لأن واحدة منها كثير وايجاب شقص منها يضر بالمالك والفقير ، والاسقاط غير ممكن فعدل إلى ايجاب الشاة جمعا بين الحقوق فصارت أصلا في الوجوب لا يجوز اخراج الإبل مكانها ( فصل ) ولا يجزي في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر فما زاد ، والثني من المعز وهو ماله سنة ، وكذلك شاة الجبران وأيهما أخرج أجزأه ، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها ، وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها فلم يتقيد بذلك كالشاة الواجبة في الفدية وتكون أنثى ولا يجزئ الذكر كالشاة الواجبة في نصاب الغنم ، ويحتمل أن تجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الشاة ومطلق الشاة يتناول الذكر
الشرح الكبير — صفحه 472 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة