أم عطية قالت : مشطناها ثلاثة قرون متفق عليه . قال أحمد إنما ضفرن وأنكر المشط فكأنه تأول قولها
مشطناها على أنها أرادت ضفرناها لما ذكرنا والله أعلم
* ( مسألة ) * ( ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها )
يستحب ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها ، وبهذا قال الشافعي
وإسحق وبن المنذر . وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي لا يضفر ولكن يرسل مع خديها من الجانبين
ثم يرسل عليه الخمار لأن ضفره يحتاج إلى تسريحه فيتقطع وينشف
ولنا ما روت أم عطية قالت : ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم
متفق عليه . ولمسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ، وفي حديث أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم
واضفرن شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا تشبهنها بالرجال
* ( مسألة ) * ( ثم ينشفه بثوب )
وذلك مستحب لئلا تبتل أكفانه ، وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجففوه
بثوب ذكره القاضي وهذا مذهب الشافعي
* ( مسألة ) * ( فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر )
الشرح الكبير — صفحة 327
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٢٧